محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

28

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ادعى اثنان عينًا في يد ثالث ، فقال المدّعي عليه : هي لأحدهما ولا أعلم لأيهما ، ولم يدعيا عليه العلم فلا يمين عليه . وعند أبي حَنِيفَةَ عليه الْيَمِين . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ادّعيا عليه العلم وكذباه ، وقالا أنت تعلم لأينا هي ، حلف لهما يمينًا واحدة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحلف لهما يمينين ، كما إذا أنكرهما . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ : أحدهما تقر في يده حتى يتبين المستحق ، والآخر تنزع من يده . وعند أَحْمَد يقرع بينهما ، فتسلم إلى أحدهما بالقرعة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كسر ختم الوديعة أو حلَّ شدَّها ضمنها ، وبه قال أحمد في رِوَايَة والمنصوص عن أَحْمَد أنه لا يضمن . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يضمن كسر الختم ولا يضمن الوديعة ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال له احفظها في هذا الموضع ولا تنقلها إلى غيره ، فنقلها من غير عذر ضمنها سواء نقلها إلى حرز مثله أو أحرز منه . وعند بعض الشَّافِعِيَّة إذا استويا الموضعان في التحصّن والجودة فلا ضمان عليه بالمخالفة . وعند أبي